السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

478

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وقيّد المالكية الحرمة والإفساد فيه بما اشتمل على الشهوة واللذّة « 1 » . وذهب الحنفية والحنابلة إلى الحكم بالحرمة والإفساد فيه « 2 » ، وللشافعية ثلاثة أقوال ، أظهرها الحرمة والإفساد إذا أنزل « 3 » . 5 - أثر التقبيل في الإحرام : اتّفق فقهاء المسلمين على أنّه يحرم على المُحرِم اللمس والتقبيل بشهوة « 4 » ، وأطلق بعض الإمامية الحرمة لما كان بغير شهوة أيضاً « 5 » . وأمّا حكم افساد الحجّ أو العمرة بهذا التقبيل ، فالذي عليه فقهاء الإمامية أنّ حجّه لا يفسد بهذا التقبيل على كلّ تقدير « 6 » ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) « 7 » . وقال المالكية بفساد الحجّ به إن أنزل ، وإلّا فعليه بدنة « 8 » . ولا يحرم تقبيل المُحرم لإحدى محارمه بدون شهوة ، بل تقبيل احترام وتقدير ، ولا يستوجب ذلك كفّارة ولا فساد الحجّ أو العمرة باتّفاق الفقهاء « 9 » . وتفصيل الكلام يراجع فيه مصطلحي ( إحرام ، حجّ ) . 6 - أثر التقبيل في حرمة المصاهرة : إذا قبّل الرجل امرأة بغير شهوة فإنّه لا ينشر حرمة المصاهرة عند جميع الفقهاء « 10 » ، إلّا الحنفية فخالفوا في القبلة على الفم فتنشر الحرمة ، وألحق بعضهم الخدّ بالفم « 11 » ، وأمّا التقبيل أو المسّ بشهوة ، فقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال : الأوّل : عدم انتشار الحرمة ، وهو مذهب

--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 1 : 544 . ( 2 ) بدائع الصنائع 3 : 1071 - 1072 . كشّاف القناع 2 : 361 . ( 3 ) مغني المحتاج 1 : 452 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 8 : 55 . الحدائق الناضرة 15 : 344 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 136 - 137 . ( 5 ) المبسوط 1 : 338 . شرائع الإسلام 1 : 295 . الدروس الشرعية 1 : 371 . رياض المسائل 7 : 426 . الحجّ ( الكلبايكاني ) 2 : 48 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 8 : 55 . تحرير الأحكام 2 : 62 . ( 7 ) الهداية مع فتح القدير 2 : : 237 ، 238 . نهاية المحتاج 2 : 456 . المجموع 7 : 410 ، 411 . المغني 3 : 338 - 340 . ( 8 ) حاشية العدوي على كفاية الطالب 1 : 486 ، 489 . ( 9 ) انظر : منتهى المطلب 12 : 442 . تحرير الأحكام 2 : 25 . ( 10 ) تحرير الأحكام 3 : 465 . كشف اللثام 7 : 174 - 175 . حاشية ابن عابدين 2 : 280 ، 283 . الاختيار 3 : 88 . حاشية الدسوقي 2 : 251 . جواهر الإكليل 1 : 289 . حاشية قليوبي 3 : 241 . المغني 6 : 579 . ( 11 ) حاشية ابن عابدين 2 : 280 ، 283 . الاختيار 3 : 88 .